نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) , (34) , (51) منه ,
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967, والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990 بانشاء مجلس بلدي مركزي ,
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها , المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995,
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة ,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,
قررنا القانون الآتي :
الفصل الأول
تكوين المجلس البلدي المركزي
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة2011
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر
الوزارة : وزارة البلدية والتخطيط العمراني
الوزير : وزير البلدية والتخطيط العمراني
المجلس : المجلس البلدي المركزي
الرئيس : رئيس المجلس البلدي المركزي
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يكون للمجلس البلدي المركزي شخصية معنوية , وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة
ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات الواردة في المادة (8) من هذا القانون
ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كافٍ من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة .
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون مباشرةً وفقاً لنظام يصدر به قانون
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يحدد القانون الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والانتخاب ويصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية، ومناطق كل منها وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عنها ويصدر هذا القرار بالنسبة لأول مجلس خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجلس ما يلي-:
مضافة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يمنح من يرشح لعضوية المجلس من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى و الهيئات والمؤسسات العامة إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد من الإجازات وفقاً للأحكام المنظمة للموارد البشرية بجهة عمله ، تبدأ من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي من اختصاصات الوظيفة العامة .
وإذا انتخب الموظف عضواً بالمجلس ، يتفرغ للعضوية وتعتبر مده عضويته مدة خدمة فعلية في كل شؤونه الوظيفية ، ويستحق خلالها راتبه الإجمالي عدا البدلات المتعلقة بالأداء الفعلي لمهام الوظيفة ، ويعود بعد انتهاء عضويته إلى وظيفته أو إلى وظيفة مماثلة .
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، وتجري خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.
يؤدي رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة أعمالهم ، أمام المجلس اليمين التالية :
((أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين ))
الفصل الثاني
اختصاصات المجلس
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات الآتية :-
أولاً : مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
ثانياً : البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية ، وبخاصة ما يلي :-
مضافة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يجب علي العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة ، أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس ، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يصدر المجلس اللائحة الداخلية له بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير
يجوز للمجلـس فـي سبيـل مباشرتـه لاختصاصاته، إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة، ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير، ويجوز للوزارة تنفيذها بالطريق المباشر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية، يعاقب على مخالفة الأوامر المحلية، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين، فاذا كانت المخالفة مستمرة، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال
يصدر المجلس اللائحة الداخلية له بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير
ويجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات ، ولا تسري تلك الأوامر إلا بعد موافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة" تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس وممثلين عن الجهاز الحكومي، تتولى مهام تنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة
الفصل الثالث
اجتماعات المجلس ونظام العمل فيه
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز أن يجتمع في أي مدينة أخرى من مدن الدولة، إذا رأى ذلك ضرورياً. وتكون اجتماعات المجلس علنية، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناءً على طلب الوزير أو الرئيس أو غالبية الأعضاء
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
تتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بمرسوم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان انتخاب أعضائه. وفيما عدا دور الانعقاد الأول ، تكون مدة دور الانعقاد عشرة أشهر ، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام . ويرأس أول اجتماع للمجلس أكبر الأعضاء سناً ، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً له ونائباً للرئيس من بين الأعضاء لكامل مدة المجلس ، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه ، وفي حالة غيابهما معاً يتولى أكبر الأعضاء سناً تلك الاختصاصات، وإذا خلا مكان أحدهما أو كليهما انتخب المجلس من يحل محله ، بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إلى نهاية مدة عضويته .
يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وتوجه الدعوة للاجتماع كتابةً ، قبل ميعاده بثلاثة أيام على الأقل.
يجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي، متى كانت هناك مبررات أو أسباب تقتضي الاستعجال، أو طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن ينظر إلا في الموضوعات العاجلة التي دعي لنظرها.
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه. فاذا لم يتوافر هذا النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء.
ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يمثل الأمين العام المجلس في علاقاته مع الغير في الشؤون الفنية والإدارية والمالية.
يدعو الرئيس لعقد اجتماعات المجلس، ويرأس الاجتماعات، ويدير المناقشات، ويحافظ على النظام، وهو المسئول عن إبلاغ ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات.
ملغاه وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أن يكلف أحد أعضائه بدراسة مسألة أو أكثر مما يدخل في اختصاصه، وللجنة أو العضو أن يستعين بمن يرى الاستعانة به وذلك بالتنسيق مع الجهة التي يتبعها، للحصول على أية معلومات أو آراء فنية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس.
للمجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة أن يدعو من يرى دعوتهم من موظفي الحكومة أو غيرهم لتقديم أي بيانات أو معلومات بشأن المسائل المعروضة عليه.
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يرأس الأمانة العامة أمين عام ، يصدر بتعيينه قرار من الوزير ، بناء على اقتراح المجلس .
ويتولى تحت إشراف المجلس ، تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من توصيات وقرارات ، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس ، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي :-
يعد الأمين العام جدول أعمال المجلس ويعرضه على الرئيس لإقراره. ويتولى دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع بناءً على تعليمات الرئيس، ويبلغهم كتابة بميعاد الاجتماع، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال. ويعلن الأمين العام عن موعد الاجتماع وجدول الأعمال في مكان ظاهر بمقر المجلس.
يتولى الأمين العام تدوين محاضر الاجتماعات وما يصدره المجلس من توصيات وقرارات في سجل خاص، يتم توقيعه من الرئيس والأمين العام بصفة دورية.
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها
وإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس ، أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة ، كان له الاعتراض عليها.
فاذا أصر المجلس على قراره أو توصيته ، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه .
الفصل الرابع
انتهاء العضوية وحل المجلس
تنتهي العضوية بأحد الأسباب الآتية:-
تقدم الاستقالة مكتوبة إلى الرئيس. وتعرض على المجلس للعلم في أول اجتماع له بعد تقديمها. ويعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ تقديم الاستقالة.
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول ، اصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها.
فاذا لم يقبل المجلس ما يبديه العضو من دفاع ، أو غاب العضو عن حضور الجلسة المشار إليها ، جاز للمجلس أن يصدر قراراً ، بموافقة أغلبية أعضائه ، باعتبار العضو مستقيلاً.
يفصل العضو، إذا فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضوية المجلس، أو أخل بواجبات العضوية، أو فقد شرطاً من شروطها وفقاً للمادة (5) من هذا القانون. ويعرض أمر العضو قبل الفصل على المجلس. فاذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه، قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.
يحل محل العضو الذي انتهت عضويته من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في دائرته. وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محل العضو الذي انتهت عضويته، يتولى المجلس إبلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد عن ذات الدائرة. وُيكمل العضو الجديد مدة سلفه. ويجوز للمجلس أن يقرر عدم شغل المكان الشاغر، إذا كان الباقي من مدة العضوية لا يجاوز ستة أشهر.
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يجوز بمرسوم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة حل المجلس، ويكون ذلك بناءً على اقتراح الوزير أو ثلثي الأعضاء.
يعتبر المجلس منحلاً ، إذا نقص عدد أعضائه عن النصف، وتتخذ إجراءات إصدار مرسوم الحل وتعيين اللجنة وفقاً للمادة السابقة.
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
معدلة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2003
مضافة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يقدم الرئيس تقريراً سنوياً للمجلس عن أعمال السنة المالية المنتهية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة.
مضافة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه، ولا تعتبر هذه اللوائح والقرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
يلغى القانون رقم (1) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في المادة السابقة، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية حالياً بما يتفق مع هذه الأحكام.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : ١٤١٩/٣/٢٤ه
الموافق: ١٩٩٨/٧/١٨م