رسالة الخطأ

Deprecated function :implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters في drupal_get_feeds() (السطر 394 من /home/u803004034/domains/cmc.becreative.qa/public_html/includes/common.inc).

القانون رقم (12) لسنة 1998م والقوانين المعدلة له بتنظيم المجلس البلدي المركزي

نحن حمد بن خليفة آل ثاني         أمير دولة قطر ,

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) , (34) , (51) منه ,

وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967, والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990 بانشاء مجلس بلدي مركزي ,

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها , المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995,

وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,

قررنا القانون الآتي :

الفصل الأول

تكوين المجلس البلدي المركزي

مادة (1)

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة2011
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر
الوزارة : وزارة البلدية والتخطيط العمراني
الوزير : وزير البلدية والتخطيط العمراني
المجلس : المجلس البلدي المركزي
الرئيس : رئيس المجلس البلدي المركزي

مــادة ( 2 )

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يكون للمجلس البلدي المركزي شخصية معنوية , وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة
ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات الواردة في المادة (8) من هذا القانون
ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كافٍ من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة .

مــادة ( 3 )

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون مباشرةً وفقاً لنظام يصدر به قانون

مــادة ( 4 )

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يحدد القانون الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والانتخاب ويصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية، ومناطق كل منها وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عنها ويصدر هذا القرار بالنسبة لأول مجلس خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

مــادة ( 5 )

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجلس ما يلي-:

  1. أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر
  2. .أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة
  3. .أن يجيد القراءة والكتابة
  4. .أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة
  5. .ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  6. .أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائمة في حدودها
  7. .ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى.
مادة (5/مكرراً )

مضافة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يمنح من يرشح لعضوية المجلس من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى و الهيئات والمؤسسات العامة إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد من الإجازات وفقاً للأحكام المنظمة للموارد البشرية بجهة عمله ، تبدأ من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي من اختصاصات الوظيفة العامة .

وإذا انتخب الموظف عضواً بالمجلس ، يتفرغ للعضوية وتعتبر مده عضويته مدة خدمة فعلية في كل شؤونه الوظيفية ، ويستحق خلالها راتبه الإجمالي عدا البدلات المتعلقة بالأداء الفعلي لمهام الوظيفة ، ويعود بعد انتهاء عضويته إلى وظيفته أو إلى وظيفة مماثلة .

مادة (6)

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، وتجري خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.

مادة (7)

يؤدي رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة أعمالهم ، أمام المجلس اليمين التالية :
((أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين ))

الفصل الثاني
اختصاصات المجلس

مادة (8)

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات الآتية :-

أولاً : مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

ثانياً : البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية ، وبخاصة ما يلي :-

  1. دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية والزراعية.
  2. النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى
  3. تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة
  4. طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بادارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها
  5. بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسئولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها
  6. مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للإستهلاك الآدمي.
  7. إقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها
  8. مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها
  9. الإشراف على النقل العام للركاب
  10. مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين
  11. مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام
  12. مراقبة الأنظمة الخاصة بادارة المدافن وتحديد أماكنها
  13. إقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات
  14. إقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية
  15. مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء
  16. مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية
  17. إقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها
  18. تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية
  19. مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها
  20. إقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة
  21. تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة
  22. توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية
  23. مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية
  24. الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس
  25. إعداد اللائحة الداخلية للمجلس
  26. إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية
  27. أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسئوليات أخرى يقررها القانون للمجلس
  28. عقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المماثلة ، بالتنسيق مع الوزارة ، ووفقاً للأحكام القانونية المتعلقة باجراءات إعداد التشريعات ويعبــــر المجلـــس عن آرائـــــه فــــــي شكل توصيــــات وقــــرارات
مادة ( 8/مكررا)

مضافة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يجب علي العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة ، أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس ، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له

مادة (9)

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يصدر المجلس اللائحة الداخلية له بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير

مادة (10)

يجوز للمجلـس فـي سبيـل مباشرتـه لاختصاصاته، إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة، ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير، ويجوز للوزارة تنفيذها بالطريق المباشر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية، يعاقب على مخالفة الأوامر المحلية، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين، فاذا كانت المخالفة مستمرة، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال
يصدر المجلس اللائحة الداخلية له بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير

ويجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات ، ولا تسري تلك الأوامر إلا بعد موافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء

مادة (11)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة" تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس وممثلين عن الجهاز الحكومي، تتولى مهام تنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة

الفصل الثالث
اجتماعات المجلس ونظام العمل فيه

مادة (12)

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز أن يجتمع في أي مدينة أخرى من مدن الدولة، إذا رأى ذلك ضرورياً. وتكون اجتماعات المجلس علنية، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناءً على طلب الوزير أو الرئيس أو غالبية الأعضاء

مادة (13)

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
تتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بمرسوم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان انتخاب أعضائه. وفيما عدا دور الانعقاد الأول ، تكون مدة دور الانعقاد عشرة أشهر ، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام . ويرأس أول اجتماع للمجلس أكبر الأعضاء سناً ، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً له ونائباً للرئيس من بين الأعضاء لكامل مدة المجلس ، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه ، وفي حالة غيابهما معاً يتولى أكبر الأعضاء سناً تلك الاختصاصات، وإذا خلا مكان أحدهما أو كليهما انتخب المجلس من يحل محله ، بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إلى نهاية مدة عضويته .

مادة (14)

يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وتوجه الدعوة للاجتماع كتابةً ، قبل ميعاده بثلاثة أيام على الأقل.
 

مادة (15)

يجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي، متى كانت هناك مبررات أو أسباب تقتضي الاستعجال، أو طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن ينظر إلا في الموضوعات العاجلة التي دعي لنظرها.

مادة (16)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه. فاذا لم يتوافر هذا النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء.
ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (17)

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يمثل الأمين العام المجلس في علاقاته مع الغير في الشؤون الفنية والإدارية والمالية.

مادة (18)

يدعو الرئيس لعقد اجتماعات المجلس، ويرأس الاجتماعات، ويدير المناقشات، ويحافظ على النظام، وهو المسئول عن إبلاغ ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات.

مادة (19)

ملغاه وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011

مادة (20)

يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أن يكلف أحد أعضائه بدراسة مسألة أو أكثر مما يدخل في اختصاصه، وللجنة أو العضو أن يستعين بمن يرى الاستعانة به وذلك بالتنسيق مع الجهة التي يتبعها، للحصول على أية معلومات أو آراء فنية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس.

مادة (21)

للمجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة أن يدعو من يرى دعوتهم من موظفي الحكومة أو غيرهم لتقديم أي بيانات أو معلومات بشأن المسائل المعروضة عليه.

مادة (22)

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يرأس الأمانة العامة أمين عام ، يصدر بتعيينه قرار من الوزير ، بناء على اقتراح المجلس .
ويتولى تحت إشراف المجلس ، تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من توصيات وقرارات ، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس ، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي :-

  1. تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس المتعلقة بشؤون دوائرهم وطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة .
  2. الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس .
  3. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس .
  4. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي المجلس .
مادة (23)

يعد الأمين العام جدول أعمال المجلس ويعرضه على الرئيس لإقراره. ويتولى دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع بناءً على تعليمات الرئيس، ويبلغهم كتابة بميعاد الاجتماع، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال. ويعلن الأمين العام عن موعد الاجتماع وجدول الأعمال في مكان ظاهر بمقر المجلس.

مادة (24)

يتولى الأمين العام تدوين محاضر الاجتماعات وما يصدره المجلس من توصيات وقرارات في سجل خاص، يتم توقيعه من الرئيس والأمين العام بصفة دورية.

المادة (25)

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011
يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها
وإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس ، أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة ، كان له الاعتراض عليها.
فاذا أصر المجلس على قراره أو توصيته ، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه .

الفصل الرابع
انتهاء العضوية وحل المجلس

مادة (26)

تنتهي العضوية بأحد الأسباب الآتية:-

  1. الوفاة
  2. انتهاء مدة العضوية وفقاً للمادة (6) من هذا القانون .
  3. الاستقالة.
  4. الفصل .
  5. حل المجلس بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
  1. مادة (27)

تقدم الاستقالة مكتوبة إلى الرئيس. وتعرض على المجلس للعلم في أول اجتماع له بعد تقديمها. ويعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ تقديم الاستقالة.

مادة (28)

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011

إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول ، اصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها.
فاذا لم يقبل المجلس ما يبديه العضو من دفاع ، أو غاب العضو عن حضور الجلسة المشار إليها ، جاز للمجلس أن يصدر قراراً ، بموافقة أغلبية أعضائه ، باعتبار العضو مستقيلاً.

مادة (29)

يفصل العضو، إذا فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضوية المجلس، أو أخل بواجبات العضوية، أو فقد شرطاً من شروطها وفقاً للمادة (5) من هذا القانون. ويعرض أمر العضو قبل الفصل على المجلس. فاذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه، قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

مادة (30)

يحل محل العضو الذي انتهت عضويته من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في دائرته. وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محل العضو الذي انتهت عضويته، يتولى المجلس إبلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد عن ذات الدائرة. وُيكمل العضو الجديد مدة سلفه. ويجوز للمجلس أن يقرر عدم شغل المكان الشاغر، إذا كان الباقي من مدة العضوية لا يجاوز ستة أشهر.

مادة (31)

معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011

 

يجوز بمرسوم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة حل المجلس، ويكون ذلك بناءً على اقتراح الوزير أو ثلثي الأعضاء.


ويعين مرسوم الحل لجنة تتولى اختصاصات المجلس، لحين اتخاذ إجراءات تشكيل مجلس جديد.
وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم الحل .
مادة (32)

يعتبر المجلس منحلاً ، إذا نقص عدد أعضائه عن النصف، وتتخذ إجراءات إصدار مرسوم الحل وتعيين اللجنة وفقاً للمادة السابقة.

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية

مادة (33)

معدلة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2003


يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة تُحدد بمرسوم، وتُستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.
مادة (33/مكرراً)

مضافة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011


يكون إيفاد رئيس وأعضاء المجلس في المهمات الرسمية بموافقة الوزير .
مادة (34)

يقدم الرئيس تقريراً سنوياً للمجلس عن أعمال السنة المالية المنتهية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة.

مادة ( 34/ مكرراً )

مضافة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2011


تسرى أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ،على موظفي الأمانة العامة .
مادة (35)

يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه، ولا تعتبر هذه اللوائح والقرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.

مادة (36)

يلغى القانون رقم (1) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في المادة السابقة، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية حالياً بما يتفق مع هذه الأحكام.

مادة (37)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  ١٤١٩/٣/٢٤ه

الموافق:  ١٩٩٨/٧/١٨م