الباب الأول
تعاريــــــــــــف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
القانون : القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
الوزير : وزير الشؤون البلدية والزراعة.
المجلس : المجلس البلدي المركزي.
الرئيس : رئيس المجلس.
العضو : عضو المجلس.
الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس.
الباب الثانــي
أحكام العضويـــة
تثبت العضوية للعضو من تاريخ اعلان فوزه في الانتخابات وحتى نهاية مدة المجلس، ما لم تنته قبل ذلك وفقاً لأحكام القانون.
يجوز للعضو الاستقالة عن عضوية المجلس، وتقدم الاستقالة كتابةً الى رئيس المجلس، وتعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلا إذا كانت معلقة على شرط أو مقترنة بأجل وتعرض على المجلس للعلم في أول اجتماع له.
لا يجوز للعضو الغياب عن اجتماعات المجلس أو لجانه، الا بإذن من الرئيس.
وإذا حضر العضو اجتماع المجلس أو لجانه فلا يجوز له مغادرته إلا بإذن من رئيس الاجتماع.
اذا تغيب العضو ثلاثة اجتماعات متتالية، عرض أمره على المجلس فإذا رأى بعد سماع أقواله أنه تغيب بدون عذر أو بعذر غير مقبول اعتبر مستقيلاً، من تاريخ تغيبه عن حضور تلك الاجتماعات، ويعتبر عدم حضور العضو لإبداء أقواله عذراً غير مقبول.
اذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس عن خلو مكانه، وفي هذه الحالة يحل محله المرشح الذي كان حائزاً على أكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في دائرته.
وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محل العضو الذي أنتهت عضويته، يخطر المجلس وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد عن ذات الدائرة، ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه.
ويجوز للمجلس ان يقرر عدم شغل المكان الشاغر اذا كان الباقي من مدة العضوية لا يجاوز ستة أشهر.
الباب الثالث
أجهزة المجلس واختصاصاتها
يتكون المجلس من:
1 – رئيس المجلس.
2 - مكتب المجلس.
3 - اللجان.
ويكون للمجلس أمانة عامة تمارس الاختصاصات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
الفصـل الأول
رئاسـة المجلــس
يعقد المجلس أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء سناً وينتخب في هذا الاجتماع الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء لكامل مدة العضوية، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري، وبأغلبية الأعضاء الحاضرين.
إذا لم تتحقق تلك الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين العضوين الحائزين على أكثر الأصوات، فإن تساوى مع أحدهما أو كلاهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون رئيساً للمجلس من يحصل على العدد الأكبر من الأصوات، فإن تساوى أكثر من واحد في هذا العدد تم الاختيار بينهم بالقرعة.
بالإضافة الى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، يتولى رئيس المجلس المهام التالية:
عند غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب ، يحل محله نائبه، وفي حالة غيابهما معاً يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا.
ويتولى من يحل محل الرئيس جميع اختصاصاته طوال فترة غيابه.
الفصــل الثاني
مكتــب المجلـــس
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء يتم انتخابهم من بين الأعضاء، و يتولى معاونة الرئيس في المهام التالية:
ويتولى الأمين العام تحرير محضر اجتماعات المكتب، ويعتمده مع الأعضاء الحاضرين.
الفصــل الثالــث
اللجـــان
يُشكل المجلس اللجان التالية:
تتألف كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل ، ويكون التحاق الأعضاء باللجان وفقاً لاختيارهم، ويجب على كل عضو ان يشارك في عضوية إحدى اللجان ، ولا يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنتين.
تختار كل لجنة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائها، ويكون لها أمين سر وأمين سر مساعد من موظفي المجلس .
ويقوم أمين السر بأعداد جدول أعمال اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة لإقراره، ومن ثم إخطار أعضاء اللجنة به قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
يجوز للمجلس أن يعهد الى أكثر من لجنة بدراسة موضوع أو أكثر، تجتمع في لجنة مشتركة، ويشترط لصحة اجتماع اللجنة المشتركة في هذه الحالة حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة، ويختار المجتمعون رئيساً للاجتماع، وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
يحرر لكل اجتماع محضر تدون فيه البيانات التالية:
ولجميع أعضاء المجلس حق الاطلاع على تلك المحاضر ، وما يرتبط بها من الملفات والمستندات.
تختص لجنة الخدمات والمرافق العامة بما يلي:
تختص لجنة الشكاوى والعرائض بما يلي:
تختص لجنة الشؤون المالية بما يلي:
تختص اللجنة القانونية بما يلي:
يجوز للجان الاستعانة في أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي المجلس ، كما يجوز لها ان تطلب بواسطة رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص ، الاستعانة بمن ترى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لتقديم ما لديهم من معلومات والادلاء بآرائهم الفنية ولا يجوز لهؤلاء الموظفين الاشتراك في التصويت. كما يجوز لها أن تطلب من الجهات المختصة تقديم البيانات والمستندات اللازمة لدراسة الموضوعات المعروضة عليها.
يجوز لكل عضو بدا له رأي في موضوع محال الى لجنة ليس عضواً فيها، ان يبعث برأيه كتابة الى رئيس تلك هذه اللجنة ، ويجوز له حضور اجتماعاتها بعد الحصول على إذن منها لشرح وجهة نظره، دون ان يشترك في التصويت.
ولكل عضو قدم اقتراحاً ، أحيل الى لجنة ليس عضواً فيها ، حضور اجتماعات تلك اللجنة ، والاشتراك في مناقشة اقتراحه، دون ان يكون له حق التصويت.
تعد كل لجنة تقريراً يشتمل على بيان وافٍ بالموضوع المحال إليها أصلا ورأى اللجنة فيه ، والأسباب التي بنت عليها رأيها ، كما يجب ان يشتمل على رأي الأقلية اذا طلبت ذلك ، ولا يجوز ان يتضمن التقرير عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو ما يضر بمصالح البلاد العليا.
الفصــل الرابـع
الأمانـــة العامــة
تتألف الأمانة العامة من عدد كاف من الموظفين يعاونون الأمين العام في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة.
ويجوز للمجلس تعيين أمين عام مساعديعاون الأمين العام في أداء مهامه، ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.
يرشح الأمين العام موظفي الأمانة العامة ويعينون بقرار من الرئيس وتسري عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
الباب الرابـــع
نظام الاجتماعات ومحاضرها
الفصـل الأول
نظام الاجتماعات
توجه الدعوة لحضور الاجتماعات كتابة قبل موعد انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ، ويُرفق بالدعوة جدول الأعمال.
يُدرج في جدول الأعمال المسائل مرتبة حسب أهميتها ، ثم الموضوعات المؤجلة من اجتماعات سابقة، ثم الموضوعات الأخرى، وفي نهاية الجدول يدرج بند ما يستجد من أعمال والذي يخصص لمناقشة الموضوعات العاجلة التي تستجد بعد اعداد جدول الأعمال، والذي يجب موافقة أغلبية الأعضاء عليه بذات الاجتماع.
ويُرفق بالجدول الدراسات والبيانات المتعلقة ببنوده، وترسل صور منها مع هذا الجدول الى أعضاء المجلس.
لا يجوز للمجلس في أي اجتماع غير عادي ، ان ينظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
لا يجوز لغير أعضاء المجلس والوزير ومن يرخص لهم رئيس المجلس حضور الاجتماعات السرية للمجلس.
ويتولى تحرير محضر الاجتماع السري الأمين العام أو من يختاره المجلس لذلك، ويحفظ المحضر لدى رئيس المجلس، ولا يجوز لغير الحضور الاطلاع عليه.
يعد قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة على الأقل سجل للحضور يوقع عليه الأعضاء عند حضورهم، وعند حلول موعد الاجتماع، واكتمال نصاب الحضور، يُعلن الرئيس افتتاح الاجتماع، وإذا حل الميعاد دون اكتمال النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء.
بعد بدء الاجتماع ، يتلو الأمين العام أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين بدون إذن، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على محضر الاجتماع السابق، ويبلغ الرئيس بعد ذلك بما ورد اليه من الأوراق والرسائل قبل النظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
يأذن الرئيس بالكلام في أي وقت ، دون مراعاة ترتيب الطلبات في الأحوال الآتية:
وفي غير الحالة المنصوص عليها في البند (1) ، لا يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلامه ويترتب على جميع هذه الطلبات وقف المناقشة في الموضوع الأصلي ، حتى يُصدر المجلس قراره فيها.
ولا يجوز التصويت على طلبات التأجيل أو قفل باب المناقشة أو وقف الاجتماع أو انهائه الا بعد سماع اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين.
لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة ، او فيها مساس بكرامة الأشخاص، أو تتضمن تهديداً أو إضرارا بمصلحة البلاد العليا، أو أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام العام، فإذا خالف المتكلم ذلك لفت الرئيس نظره ، وعند اعتراضه يفصل المجلس في الأمـر دون مناقشة.
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام، او لا يمتثل لقراره الصادر بمنعه من الكلام ، أحد الجزاءات الآتية:
ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الاجتماع ذاته، ويجوز له وقف هذا القرار إذا قدم العضو في الاجتماع التالي اعتذاراً كتابياً عما بدر منه، وذلك بالنسبة للجزائين المنصوص عليهما في البندين (1) ، (2) السابقين.
اذا اختل النظام في الاجتماع ، جاز للرئيس وقفه لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، فإذا استمر الاخلال بعد اعادة الجلسة ، جاز للرئيس تأجيله مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
يجوز للرئيس أن يوقف الاجتماع للاستراحة مدة لا تتجاوز نصف ساعة.
يجوز للمجلس بعد البدء في مناقشة مسألة ما، أن يؤجل النظر فيها الى اجتماع تال، لاستيفاء بعض البيانات أو إحالتها الى لجنة لدراستها وتقديم تقرير عنها.
للمجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة أن يدعو من يرى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة لتقديم ما لديهم من معلومات أو آراء فنية دون أن يكون لهم حق التصويت.
وللمجلس أن يطلب من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة إمداده بالبيانات متى يرى لزومها لبحث الموضوعات المعروضة عليه.
بعد انتهاء المجلس من بحث الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال يُعلن الرئيس انتهاء الاجتماع.
الفصـــل الثاني
محاضر الاجتماعات
يتولى الأمين العام تحرير محاضر الاجتماعات ، ويراعى إثبات ما يلي في كل محضر:
ويوزع محضر كل اجتماع على أعضاء المجلس فور الانتهاء من اعداده وقبل موعد انعقاد الاجتماع التالي بثلاثة أيام على الأقل.
يجوز لكل عضو حضر الاجتماع السابق عند النظر في التصديق على محضر ذلك الاجتماع، أن يطلب اجراء ما يراه من تصحيح فيه، فإذا وافق المجلس على إجرائه أثبت ذلك في محضر الاجتماع الذي طلب فيه التصحيح ويصحح المحضر السابق.
ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المحضر بعد التصديق عليه ، ويوقع رئيس المجلس والأمين العام على محاضر الاجتماعات بعد التصديق عليها ، ثم تُحفظ في سجلات المجلس.
البــاب الخـــامس
المقترحات أو الرغبات وطلبات المناقشة
الفصــل الأول
المقترحات أو الرغبــات
لكل عضو من أعضاء المجلس إبداء المقترحات أو الرغبات في المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وتقدم كتابة الى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها لعرضها على المجلس، ويجوز للرئيس عرضها على اللجنة المختصة لدراستها وتقديم تقرير عنها للمجلس.
إذا رأى الرئيس أن المقترحات أو الرغبات ليست من اختصاص المجلس قرر عدم مناقشتها، فإذا اعترض العضو على ذلك طرح اقتراحه على المجلس للبت فيه.
ويجوز للرئيس بموافقة أغلبية الأعضاء، استبعاد المقترحات أو الرغبات التي تتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
تسقط المقترحات أو الرغبات بسحبها أو التنازل عنها أو إنتهاء عضوية مقدمها لأي سبب من الأسباب.
في حالة رفض المقترحات أو الرغبات المقدمة من أحد الأعضاء ، فلا يجوز اعادة تقديمها مرة أخرى قبل مضي أربعة شهور على صدور قرار المجلس برفضه، ويسري هذا الحكم في حالة سحب المقترحات أو الرغبات او التنازل عنها.
الفصــل الثاني
طلبات المناقشة
يجوز بناءً على طلب كتابي، موقعاً من خمسة أعضاء وبموافقة المجلس ، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع الجهات المختصة.
ويكون للأعضاء حق الاشتراك في المناقشة ، وللمجلس ان يصدر في شأنه ما يراه من قرارات وتوصيات.
يسقط طلب المناقشة بسحبه أو التنازل عنه من مقدميه أو إنتهاء عضويتهم ، وفي هذه الأحوال لا يستمر المجلس في نظره الا اذا طلبت الجهات المختصة ذلك أو تبناه خمسة أعضاء ووافق المجلس على ذلك.
للمجلس أن يُخاطب الوزير في المسائل التي تتعلق بالشؤون البلدية والزراعة، وللوزير أن يرد على الخطاب سواء كتابةً أو حضوراً أو إنابة أحد كبار موظفي الوزارة، وذلك في الجلسة المحددة لنظره، أو يطلب التأجيل لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، وللمجلس حق التعقيب على الرد، وإبلاغ الوزير به.
الباب السادس
التصويـــت
في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، يصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
يكون التصويت برفع اليد ، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو ، أخذت الآراء بطريقة المناداة بالإسم، ويجوز أن يكون الاقتراع بطريقة سرية إذا طلب ذلك الرئيس أو ستة أعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال يكون الرئيس آخر من يدلي بصوته,
تستبعد أصوات الممتنعين عن التصويت عند حساب الأغلبية، فإذا لم تتوافر أغلبية الحاضرين سلباً أو إيجاباً يؤجل التصويت إلى اجتماع تال، ويعتبر الموضوع مرفوضاً إذا لم يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين.
لا تجوز المناقشة أو إبداء رأي جديد أثناء التصويت، وعقب الإنتهاء من أخذ الآراء يعلن الرئيس النتيجة دون تعليق.
ًبلغ المجلس توصياته وقراراته الى الوزارة خلال شهر من تاريخ صدورها وذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً، كما يعرض على الوزير المسائل التي تستدعي اتخاذ قرار منه أو من سلطة أعلى.
البــاب السابع
موازنة المجلس وحسابـــه الختامي
تعد الأمانة العامة للمجلس مشروع موازنته السنوية وتعرضه على الرئيس الذي يحيله الى لجنة الشؤون المالية،وذلك لتقديم تقرير عنه للمجلس لمناقشته واقراره واحالته بعد ذلك الى الجهات المختصة لاعتماده.
بعد نهاية السنة المالية ، تعد الأمانة العامة للمجلس مشروع حسابه الختامي ، وتقوم بعرضه على الرئيس لاحالته الى لجنة الشؤون المالية لمناقشته وتقديم تقرير عنه للمجلس لاقراره واعتماده.
العضو حر فيما يبديه من الأفكار والآراء والتعبير أثناء قيامه بعمله داخل المجلس او لجانه.
يجوز للمجلس التوصية بتعديل أحكام هذه اللائحة بناءً على اقتراح مقدم من أغلبية الأعضاء ، ويحيل المجلس هذا الاقتراح الى اللجنة المختصة لدراسته وبحثه وتقديم تقرير عنه ثم يعرض على المجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه ويرفع للوزير للموافقة على التعديل واعتماده من مجلس الوزراء ، ويسقط الاقتراح اذا لم يفز بأغلبية ثلثي الأعضاء.